قرار
مرسوم رقم 2.07.975 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بشأن تكوين وكيفية عمل اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس
3 موادّ
- المادة 1تتكون اللجنة المحدثة طبقا للفصل 11 من قانون الجنسية المغربية رقم 1.58.250 المشار إليه أعلاه، والمكلفة بالبت في طلبات اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس بالإضافة إلى…
- المادة 2تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقر وزارة العدل - مديرية الشؤون المدنية - بدعوة من رئيسها كلما اقتضت المصلحة ذلك. تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور…
- المادة 3يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.