افتح التطبيق
المادة 1

تتكون اللجنة المحدثة طبقا للفصل 11 من قانون الجنسية المغربية رقم 1.58.250 المشار إليه أعلاه، والمكلفة بالبت في طلبات اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس بالإضافة إلى مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل ورئيسا، من: -ممثل عن الديوان الملكي؛ -ممثل عن وزير الداخلية؛ -ممثل عن الأمين العام للحكومة؛ -ممثل عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.