افتح التطبيق
المادة 2

يدخل هذا المرسوم حي ز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.