المادة 14
يشتمل تصميم التنطيق على: − وثيقة تتكون من رسوم بيانية ؛ − نظام يحدد قواعد استعمال الأراضي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
يشتمل تصميم التنطيق على: − وثيقة تتكون من رسوم بيانية ؛ − نظام يحدد قواعد استعمال الأراضي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.