افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 14

من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

الفرع الأول: الغرض من تصميم التنطيق
المادة 14

يشتمل تصميم التنطيق على: − وثيقة تتكون من رسوم بيانية ؛ − نظام يحدد قواعد استعمال الأراضي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.