افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 35

من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

الفرع الأول: الدراسات وإجراءات البحث والموافقة
المادة 35

تسري الأحكام المقررة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت على قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.