افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 51

من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

الفصل الثاني: الاستعانة بالمهندس المعماري والمهمة المسندة إليه
المادة 51

خارج الدوائر المشار إليها في المادة 50 أعلاه تكون الاستعانة ب: − مهندس معماري حر؛ − مهندسين مختصين؛ − واجبة فيها يتعلق بتشييد المباني العامة أو التي يستعملها العموم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.