المادة 54-2
يجب على المهندس المعماري المشرف على إدارة الأشغال، أن يمسك، داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفترا للورش، يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة. يتضمن دفتر الورش على الخصوص : - جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع : - طبيعة الأشغال : - التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛ -الإعلان بفتح الورش ؛ – تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلين المعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي ؛ - شهادة التصريح بإغلاق الورش وبانتهاء الأشغال.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.