افتح التطبيق
المادة 59

تحدد ضوابط البناء العامة: − شكل وشروط تسليم الرخص وغيرها من الوثائق المطلوبة بمقتضى هذا القانون والنصوص التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها . − ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني والشروط الواجب توافرها فيها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ومقتضيات الراحة العامة خصوصا: − قواعد استقرار المباني ومتانتها؛ − مساحة المحلات وحجمها وأبعادها؛ − شروط تهوية المحلات، خصوصا فيما يتعلق بمختلف الأحجام والأجهزة التي تهم الصحة والنظافة؛ − الحقوق التي يتمتع بها في الطرق العامة أصحاب العقارات المجاورة لها؛ − مواد وطرق البناء المحظور استخدامها بصورة دائمة؛ − التدابير المعدة للوقاية من الحريق؛ − طرق الصرف الصحي والتزود بالماء الصالح للشرب ؛ − الالتزامات المتعلقة بصيانة الأملاك العقارية والمباني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.