افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 53

من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية

الفصل الثاني: التصويت على قانون المالية
المادة 53

يصوت على أحكام قانون المالية مادة فمادة. غير أنه يمكن لأحد مجلسي البرلمان إجراء تصويت إجمالي على الجزء الثاني بطلب من الحكومة أو من مكتب المجلس

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.