المادة 13
لا يمكن كفالة طفل واحد من طرف عدة كافلين في آن واحد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
لا يمكن كفالة طفل واحد من طرف عدة كافلين في آن واحد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.