افتح التطبيق
المادة 12

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 2، ودون إخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، البيانات التالية : -1 عدد الأسهم التي تم إصدارها وقيمتها الإسمية، مع التمييز عند الضرورة بين مختلف فئات الأسهم المنشأة والحقوق المرتبطة بكل واحدة من هذه الفئات ؛ -2 شكل الأسهم : إما كلها إسمية فقط ، وإما إسمية في جزء ولحاملها في جزء؛ -3 الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم الأسهم في حالة وضع قيود على حرية تداول الأسهم أو بيعها؛ -4 هوية أصحاب الحصص العينية وتقييم للحصة التي قدمها كل واحد منهم وعدد الأسهم المسلمة مقابل الحصة؛ -5 هوية المستفيدين من امتيازات خاصة طبيعة هذه الامتيازات؛ -6 المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لأجهزة الشركة تسييرها وسلطتها؛ -7 المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح وبتكوين الاحتياطي وبتوزيع علاوة التصفية. إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا وتنظيميا أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب. تتقادم الدعوى المشار إليها في الفقرة أعلاه بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل وإلحاق العقود المغيرة للنظام الأساسي به.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.