افتح التطبيق
المادة 136

تثبت مداولات الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء المكتب ويحرر في سجل أو في أوراق مستقلة وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 53. يبين هذا المحضر تاريخ انعقاد الجمعية ومكانه ونمط الدعوة وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على الجمعية وملخصا للنقاش ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتائج التصويت. يحدد هذا المحضر على الأقل، بالنسبة لكل توصية، عدد الأسهم التي تم التصويت عليها بطريقة صحيحة ونسبة رأسمال الشركة الممثل لهذه الأصوات ومجموع عدد الأصوات المعبر عنها بطريقة صحيحة وكذا عدد الأصوات المعبر عنها لفائدة كل توصية أو ضدها، وعند الاقتضاء، عدد الممتنعين. تنشر الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم على موقعها الإلكتروني في أجل لا يتعدى 15 يوما من انعقاد الجمعية نتائج التصويت المنجز وفقا للفقرة السابقة .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.