افتح التطبيق
المادة 17

تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات الأربعة التالية: -1 توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين وإذا لم يتم فبتوصل المؤسسين أو واحد منهم بآخر بطاقة اكتتاب؛ -2 تحرير كل سهم نقدي بربع قيمته الإسمية على الأقل وفق أحكام المادة 21؛ -3 تحويل الحصص العينية بعد تقييمها، لفائدة الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة 24 وما بعدها؛ -4 القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 31 .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.