المادة 221
يحق للمساهمين المعارضين للتحويل الانسحاب من الشركة. وفي هذه الحالة، يحصل هؤلاء على مقابل يوازي حقوقهم في الذمة المالية للشركة. ويحدد، عند انعدام الاتفاق، بمقتضى رأي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. يجب أن يوجه التصريح بالانسحاب برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 30 يوما ابتداء من عملية النشر التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 218. ويعتبر كل شرط يرمي إلى استبعاد حق الانسحاب كأن لم يكن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.