المادة 285
يجب أن تكون شهادة حق التصويت إسمية. وتكون شهادة الاستثمار قابلة للتداول، وتساوي قيمتها الإسمية قيمة الأسهم. وحينما تكون الأسهم مقسمة، تكون شهادات الاستثمار كذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.