افتح التطبيق
المادة 306

تتم الدعوة إلى عقد جمعية حاملي سندات القرض: - من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية؛ - بمبادرة من ممثل أو ممثلي الكتلة؛ - من طرف حاملي سندات القرض، بشرط ألا تقل نسبة ما يمثلونه من سندات القرض عن %10 وبعد إخبار ممثل أو ممثلي الكتلة؛ - من طرف المصفين إذا كانت الشركة في طور التصفية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.