افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 335

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الفصل الثاني: سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم
المادة 335

تتقادم لفائدة الشركة الحقوق الناشئة عن المادتين 331 و334 بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ مباشرة أداء الربح. وتشكل المبالغ غير المستوفاة وغير المتقادمة دينا لذوي الحقوق لا يترتب عنه فائدة في مواجهة الشركة، إلا إذا تم تحويلها إلى قرض وفق شروط محددة باتفاق الأطراف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.