المادة 340
يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، ولو تلقائيا، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه. ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى. إذا تبين، لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة جمعية عامة للاجتماع أو أنه يجب استشارة مع المساهمين وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للمساهمين، أصدرت المحكمة حكما يمنح للمساهمين الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم. تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف المساهمين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.