المادة 346
كل شركة حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها. ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.