تنشر داخل أجل ثلاثين يوما وثيقة تعيين المصفين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وكذلك في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب. وتتضمن الوثيقة البيانات التالية : -1 تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى؛ -2 شكل الشركة متبوعا ببيان " في طور التصفية''؛ -3 مبلغ رأسمال الشركة؛ -4 عنوان المقر الاجتماعي للشركة ؛ -5 رقم تقييد الشركة في السجل التجاري ؛ -6 سبب التصفية ؛ -7 الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم ؛ -8 عند الاقتضاء، الحدود المفروضة على الصلاحيات المخولة لهم. علاوة على ذلك يشار في النشر ذاته إلى : -1 محل المخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية؛ -2 المحكمة التي سيتم إيداع العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية لدى كتابة ضبطها الملحقة بالسجل التجاري. يحيط المصفي، بسعي منه، حاملي الأسهم وسندات القرض الأسمية علما بنفس هذه البيانات وذلك بواسطة رسالة عادية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.