افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 427

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الأول: الأحكام المطبقة على شركة المساهمة المبسطة
المادة 427

تؤسس الشركة بمقتضى نظام أساسي موقع من طرف جميع الشركاء. يجب أن يحرر رأس المال المحدد في العقد بكامله بمجرد توقيع النظام الأساسي. لا يمكن للشركة دعوة الجمهور إلى الإكتتاب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.