المادة 427
تؤسس الشركة بمقتضى نظام أساسي موقع من طرف جميع الشركاء. يجب أن يحرر رأس المال المحدد في العقد بكامله بمجرد توقيع النظام الأساسي. لا يمكن للشركة دعوة الجمهور إلى الإكتتاب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.