يدعو الرئيس مجلس الإدارة للانعقاد كلما نص هذا القانون على ذلك وكلما دعا لذلك حسن سير أعمال الشركة. يحدد الرئيس جدول أعمال مجلس الإدارة المرتبط بطلبات التقييد في جدول مشاريع القرارات الصادرة عن كل متصرف. يمكن أن توجه هذه الدعوة في حالة تقصير الرئيس أو إذا كانت الحالة تدعو للاستعجال، من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات. كما يجب أن يدعى المجلس للانعقاد من طرف الرئيس بطلب من المدير العام أو من قبل متصرفين يمثلون ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس إذا لم ينعقد منذ أكثر من شهرين في حال عدم استدعاء المجلس من لدن الرئيس داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الطلب، يمكن للمدير العام المذكور أو للمتصرفين المذكورين القيام بدعوة المجلس للانعقاد. يضع المدير العام أو المتصرفون جدول الأعمال الذي يستدعى من خلاله المجلس وفق الفقرة السابقة وحسب الحالات. يمكن أن توجه دعوة انعقاد المجلس، بكل الوسائل ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويجب في كل الأحوال أن يراعى في الدعوة مقر إقامة كل الأعضاء من أجل تحديد تاريخ الاجتماع. ويجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال وبالمعلومات الضرورية حتى يتمكن المتصرفون من الاستعداد للمداولات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.