افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 78

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الفصل الأول: أجهزة إدارة الشركة ورقابتها
المادة 78

يدير شركة المساهمة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من الأعضاء محدد في النظام الأساسي، على ألا يتجاوز خمسة أعضاء. غير أنه يجوز أن يرفع النظام الأساسي هذا العدد إلى سبعة حينما تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم. يمكن لشخص واحد أن يزاول المهام الموكلة إلى مجلس الإدارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم. يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.