قانون
القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
28 مادة
الفرع الأول: مجال التطبيق
- المادة 1أولا: تطبق مقتضيات هذا القانون على ما يلي: 1. عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر أو حرفي أو صانع؛ 2. عقود كراء العقارات أو المحلات…
- المادة 2لا تخضع لمقتضيات هذا القانون: 1. عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛ 2. عقود كراء العقارات أو…
الفرع الثاني: شرط الكتابة
الفرع الثالث: شرط المدة
الباب الثاني: الوجيبة الكرائية
الفرع الأول: تجديد عقد الكراء
الفرع الثاني: التعويض عن إنهاء عقد الكراء
الفرع الثالث: الإعفاء من التعويض
الفرع الأول: الهدم وإعادة البناء
- المادة 9يحق للمكري المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه، شريطة إثبات تملكه إياه لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنذار وأدائه للمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاث…
- المادة 10يتعين على المكري الشروع في البناء داخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ، وفي حالة تعذر ذلك يحق للمكتري الحصول على التعويض وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه، ما لم يثبت المكري أن سبب…
- المادة 11يتعين على المكري أن يشعر المكتري بتاريخ تمكينه من المحل الجديد، والذي يجب ألا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ الإفراغ. ويتعين عليه أن يقوم داخل أجل شهر من تاريخ توصله بشهادة…
- المادة 12يلزم المكتري عند تمكينه من المحل بدفع الوجيبة الكرائية القديمة في انتظار تحديد الشروط الجديدة للعقد إما اتفاقا أو بواسطة المحكمة، مع مراعاة العناصر الجديدة المستحدثة…
الفرع الثاني: المحلات الآيلة للسقوط
الفرع الثالث: الحق في الأسبقية
- المادة 14إذا تعدد المكترون، يكون الحق في الأسبقية في المحلات المعاد بناؤها كالآتي: 1 .إذا كانت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات تكفي أو تتسع لجميع المكترين، فحق الأسبقية يعطى…
- المادة 15يستحق المكتري التعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه: - إذا لم يتبق في البناية الجديدة محلات أخرى بعد ممارسة حق الأسبقية؛ - إذا أصبحت البناية الجديدة لا تتوفر على…
الفرع الرابع: توسيع المحل أو تعليته
- المادة 16إذا اعتزم المالك توسيع أو تعلية البناية، وكان ذلك لا يتأتى إلا بإفراغ المحل أو المحلات المكراة، فإن الإفراغ المؤقت للمكتري يتم لمدة يحددها المكري، على أن لا تتعدى سنة…
- المادة 17يختص رئيس المحكمة في الطلب الرامي الى الإفراغ وتحديد قيمة التعويض المستحق للمكتري طيلة مدة الإفراغ، كما يبت في طلب تمديد مدة الإفراغ وتحديد التعويض المستحق عن ذلك. كما…
الفرع الخامس: مقتضيات مشتركة بين الإفراغ للهدم والإفراغ للتوسعة أو التعلية
الباب الخامس: إفراغ السكن الملحق بالمحل
- المادة 19يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي ليسكن فيه بنفسه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو…
- المادة 20لا يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي في الحالات الآتية: 1. إذا كان من شأن استرجاع المحل أن يحدث مساسا خطيرا…
الباب السادس: نزع ملكية العقار المستغل فيه أصل تجاري
الباب السابع: ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة
- المادة 22يمكن السماح للمكتري بممارسة نشاط أو أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي، متى كانت هذه الأنشطة غير منافية لغرض وخصائص وموقع البناية، وليس من شأنها التأثير على سلامتها،…
- المادة 23يحق للمكري، في الحالات المشار إليها في المادة السابقة، أن يطالب بتحديد الوجيبة الكرائية الجديدة، على أن تسري من تاريخ المطالبة بها قضائيا.
الباب الثامن: الكراء من الباطن
الباب التاسع: تفويت الحق في الكراء
الفرع الأول: دعوى المصادقة على الإنذار
- المادة 26يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل. يحدد هذا…
- المادة 27إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار، قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري، وإلا قضت برفض الطلب. يجوز للمكتري أن…
- المادة 28إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.