المادة 15
يستحق المكتري التعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه: - إذا لم يتبق في البناية الجديدة محلات أخرى بعد ممارسة حق الأسبقية؛ - إذا أصبحت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات معدة لأنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية لأسباب غير تلك المتعلقة بمقتضيات قانونية أو تنظيمية ذات الصلة بالبناية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.