افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 143

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الأول: سن القبول في الشغل
المادة 143

لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.