افتح التطبيق
المادة 189

يمكن، في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أو في جزء منها لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، تمديد فترة الشغل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم. يمنع في كل الأحوال: - العمل لأكثر من 30 يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة؛ - أن تفوق مدة التمديد ساعة في اليوم؛ - أن تفوق مدة الشغل اليومية 10 ساعات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.