افتح التطبيق
المادة 296

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي: - عدم التقيد بأحكام المادة 281؛ - عدم تجهيز أماكن الشغل بما يوافق أحكام المادة 282، أو عدم توفير وسائل الأمان المقررة في المواد 284 إلى 286؛ - عدم التقيد بأحكام المادة .287

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.