المادة 322
يجب استشارة طبيب الشغل في ما يلي: 1 - المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية للشغل؛ 2 - التقنيات الجديدة للإنتاج؛ 3 - المواد والمستحضرات الجديدة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.