افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 448

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الثالث: الإجراءات الانتخابية
المادة 448

يجب إجراء انتخاب مندوبي الأجراء، طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبناء على قاعدة المعدل الأعلى، وأخذا بالاقتراع السري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.