افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 554

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الأول: محاولة التصالح على مستوى مفتشية الشغل
المادة 554

تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلف بتفتيش الشغل المسطرة المنصوص عليها في المواد 558 و559 و560 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.