افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 562

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الثاني: اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
المادة 562

يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.