افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 575

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الثاني: الطعن في القرارات التحكيمية
المادة 575

لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض، طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.