افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 88

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

القسم الثاني: عقد المقاولة من الباطن
المادة 88

يجب على المقاول من الباطن أن يضمن بطاقة الشغل وورقة الأداء، المنصوص عليهما في المادتين 23 أعلاه و370 أدناه، البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.