المادة 108
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب: 1. ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛ 2. ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.