افتح التطبيق
المادة 186

تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.