المادة 249
إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي أو المقدم إنجاز هذا الإحصاء، ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي: 1. ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء؛ 2. اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه؛ 3. المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على أموال المحجور؛ 4. المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور؛ 5. المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال المحجور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.