المادة 258
تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية: - بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما؛ - ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب أخرى؛ - بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها، أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم؛ - بقبول عذره في التخلي عن مهمته؛ - بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.