افتح التطبيق
المادة 368

المنبرية إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان – ستة عشر – وللأبوين الثلث – ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة، ويصير ثمنها تسعا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.