افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 47

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم الرابع: الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها
المادة 47

الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.