افتح التطبيق
الشغل

الطعن في الفصل من العمل

مسطرة الفصل، والصلح التمهيدي، ثم الدعوى داخل تسعين يوماً.

لمن: الأجير المفصولالجهة: مفتش الشغل ثم المحكمة الابتدائية

الخطوات

  1. قبل الفصل يجب أن يستمع إليك المشغل بحضور مندوب الأجراء، داخل ثمانية أيام من ثبوت الفعل.

    المادة 62
  2. يُسلَّم إليك مقرر الفصل يداً بيد أو بالبريد المضمون داخل 48 ساعة، وعلى المشغل إثبات المبرر.

    المادة 63
  3. يجب أن يتضمن مقرر الفصل أسبابه وتاريخ الاستماع إليك، ولا تنظر المحكمة إلا فيها.

    المادة 64
  4. يمكنك اللجوء إلى الصلح التمهيدي لدى مفتش الشغل للرجوع إلى عملك أو الحصول على تعويض.

    المادة 41
  5. يحرر مفتش الشغل محضراً بمحاولة الصلح يوقعه الطرفان.

    المادة 532
  6. إن تعذّر الصلح، ارفع دعواك داخل تسعين يوماً من توصلك بمقرر الفصل، تحت طائلة سقوط الحق.

    المادة 65

الآجال المرتبطة

طبّقها على حالتك في التطبيقأداةٌ تفاعلية مرتبطة بهذه المسطرة

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.