الخطوات
قبل الفصل يجب أن يستمع إليك المشغل بحضور مندوب الأجراء، داخل ثمانية أيام من ثبوت الفعل.
المادة 62يُسلَّم إليك مقرر الفصل يداً بيد أو بالبريد المضمون داخل 48 ساعة، وعلى المشغل إثبات المبرر.
المادة 63يجب أن يتضمن مقرر الفصل أسبابه وتاريخ الاستماع إليك، ولا تنظر المحكمة إلا فيها.
المادة 64يمكنك اللجوء إلى الصلح التمهيدي لدى مفتش الشغل للرجوع إلى عملك أو الحصول على تعويض.
المادة 41يحرر مفتش الشغل محضراً بمحاولة الصلح يوقعه الطرفان.
المادة 532إن تعذّر الصلح، ارفع دعواك داخل تسعين يوماً من توصلك بمقرر الفصل، تحت طائلة سقوط الحق.
المادة 65
الآجال المرتبطة
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.