افتح التطبيق
القضايا الجنائية

تقديم شكاية جنائية

تُقدَّم الشكاية إلى وكيل الملك، أو إلى قاضي التحقيق مع الانتصاب طرفاً مدنياً.

لمن: ضحية جريمةالجهة: وكيل الملك أو قاضي التحقيق

الخطوات

  1. قدّم شكايتك إلى وكيل الملك، وهو يتخذ بشأنها ما يراه ملائماً.

    المادة 40
  2. يمكنك قبل تحريك الدعوى العمومية أن تطلب تضمين الصلح مع المشتكى به في محضر.

    المادة 41
  3. في الجنايات والجنح القابلة للتحقيق، يمكنك الانتصاب طرفاً مدنياً بشكاية أمام قاضي التحقيق.

    المادة 92

الوثائق المطلوبة

  • اسمك ومهنتك وعنوانك ورقم بطاقتك، ووقائع القضية وتاريخها ومكانها، واسم المشتكى به إن عُرف.

    المادة 92
  • الأدلة والمستندات المدعمة للشكاية.

    المادة 92

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.