افتح التطبيق
القضايا الجنائية

رد الاعتبار

يمحو آثار العقوبة للمستقبل، بقوة القانون أو بمقرر قضائي.

لمن: المحكوم عليه بعد قضاء عقوبتهالجهة: النيابة العامة والمحكمة

الخطوات

  1. يحق لكل محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة الحصول على رد الاعتبار.

    المادة 687
  2. يُرد الاعتبار بقوة القانون بعد آجال محددة حسب العقوبة، ما لم يصدر حكم جديد.

    المادة 688
  3. في العقوبة الموقوفة التنفيذ: بعد سنة اختبار.

    المادة 689
  4. لا يُطلب رد الاعتبار القضائي قبل سنتين، وسنة في الجنح غير العمدية.

    المادة 692
  5. يجب إثبات أداء المصاريف والغرامة والتعويض أو الإعفاء منها.

    المادة 694
  6. في حالة العود: أربع سنوات من الإفراج، وست سنوات إن كانت العقوبة جنائية.

    المادة 693

الآجال المرتبطة

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.