الخطوات
يحق لكل محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة الحصول على رد الاعتبار.
المادة 687يُرد الاعتبار بقوة القانون بعد آجال محددة حسب العقوبة، ما لم يصدر حكم جديد.
المادة 688في العقوبة الموقوفة التنفيذ: بعد سنة اختبار.
المادة 689لا يُطلب رد الاعتبار القضائي قبل سنتين، وسنة في الجنح غير العمدية.
المادة 692يجب إثبات أداء المصاريف والغرامة والتعويض أو الإعفاء منها.
المادة 694في حالة العود: أربع سنوات من الإفراج، وست سنوات إن كانت العقوبة جنائية.
المادة 693
الآجال المرتبطة
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.