الجواب باختصار
قرّر وكيل الملك عدم تحريك المتابعة الآن. الحفظ قرارٌ للنيابة العامة لا حكمٌ قضائي.
السند القانوني
يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً، مع مراعاة مقتضيات المادة 83 من هذا القانون. غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها. يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للتشريع الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم. يمكن لوكيل الملك، لضرورة البحث، إذا عرضت عليه مسألة تقنية أو فنية أن يستعين بذوي الخبرة والمعرفة. ويمكن بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة…اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.