افتح التطبيق
الشكايات والجرائم

متى تسقط المتابعة عن جريمة بالتقادم؟

الجواب باختصار

خمس عشرة سنة للجناية، وأربع سنوات للجنحة، وسنةٌ للمخالفة، من يوم ارتكابها — ما لم تنصّ قوانين خاصّة على غير ذلك.

السند القانوني

المادة 5قانون المسطرة الجنائية
تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور - خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ - أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ - سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة. غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد القانوني. لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو…
اقرأ المادة كاملة
احسب التقادمأداةٌ في التطبيق تطبّق هذا على حالتك، خطوةً بخطوة

أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.

أسئلة أخرى في الشكايات والجرائم