المدّة30 يوماً
تبدأ منتاريخ تبليغ الرفض الصريح للتظلم
- الإجراء
- رفع دعوى الإلغاء
- المعنيّ
- المتظلم
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة المدنية)
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
سكوت الإدارة ثلاثين يوماً عن التظلم يعتبر رفضاً له.
يمكن القيام بهذا الإجراء إلكترونياً.
السند القانوني
يجب أن تقدم الطعون بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة داخل أجل ستين (60) يوما، يبتدئ من نشر القرار المطعون فيه أو تبليغه إلى المعني بالأمر، أو من تاريخ علمه اليقيني به وبأسبابه. ويجوز للطاعن أن يقدم، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الحالة، يمكن رفع الطعن بالإلغاء إلى المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر…اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.