افتح التطبيق
القضاء الإداري

الطعن في قرار إداري

دعوى إلغاء قرار إداري مشوب بتجاوز السلطة، معفاة من الرسم القضائي.

لمن: المتضرر من قرار إداريالجهة: المحكمة الإدارية

الخطوات

  1. تأكد من سبب الطعن: عدم الاختصاص، أو عيب الشكل أو السبب أو التعليل، أو مخالفة القانون، أو الانحراف في السلطة.

    المادة 44
  2. قدّم الطعن داخل ستين يوماً من نشر القرار أو تبليغه، أو قدّم تظلماً إلى مصدره قبل فوات الأجل.

    المادة 47
  3. بعد رفض التظلم، أو سكوت الإدارة ثلاثين يوماً، لك ثلاثون يوماً لرفع الطعن.

    المادة 47
  4. اللجوء إلى مؤسسة الوسيط لأول مرة يقطع أجل الطعن.

    المادة 49
  5. الطعن بالإلغاء معفى من أداء الرسم القضائي.

    المادة 46

الوثائق المطلوبة

  • نسخة من القرار المطعون فيه، أو ما يثبت صدوره إن كان ضمنياً.

    المادة 45
  • عند التظلم: نسخة من قرار الرفض أو ما يشهد بإيداع التظلم.

    المادة 45

الآجال المرتبطة

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.