الخطوات
تأكد من سبب الطعن: عدم الاختصاص، أو عيب الشكل أو السبب أو التعليل، أو مخالفة القانون، أو الانحراف في السلطة.
المادة 44قدّم الطعن داخل ستين يوماً من نشر القرار أو تبليغه، أو قدّم تظلماً إلى مصدره قبل فوات الأجل.
المادة 47بعد رفض التظلم، أو سكوت الإدارة ثلاثين يوماً، لك ثلاثون يوماً لرفع الطعن.
المادة 47اللجوء إلى مؤسسة الوسيط لأول مرة يقطع أجل الطعن.
المادة 49الطعن بالإلغاء معفى من أداء الرسم القضائي.
المادة 46
الوثائق المطلوبة
الآجال المرتبطة
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.