افتح التطبيق
أجل · القضاء الإداري

الطعن بالإلغاء في قرار إداري

المدّة60 يوماً
تبدأ منتاريخ نشر القرار أو تبليغه
الإجراء
رفع دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة
المعنيّ
المتضرر من القرار
طريقة الحساب
أجل كامل (المسطرة المدنية)

إذا فات الأجل: يتحصن القرار من الإلغاء.

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

  • يمكن تقديم تظلم إداري داخل الأجل نفسه، فيسري أجل جديد من تاريخ رفض التظلم.

  • يمكن القيام بهذا الإجراء إلكترونياً.

السند القانوني

المادة 47قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
يجب أن تقدم الطعون بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة داخل أجل ستين (60) يوما، يبتدئ من نشر القرار المطعون فيه أو تبليغه إلى المعني بالأمر، أو من تاريخ علمه اليقيني به وبأسبابه. ويجوز للطاعن أن يقدم، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الحالة، يمكن رفع الطعن بالإلغاء إلى المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر…
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.