افتح التطبيق
أجل · الكراء

أجل قيام المكري بالإصلاحات بعد إشعاره

المدّةشهر واحد
تبدأ منتاريخ توصل المكري بالإشعار
الإجراء
إنجاز الإصلاحات التي تقع على عاتقه
المعنيّ
المكري
طريقة الحساب
أجل كامل (قانون الكراء 67.12)

إذا فات الأجل: يجوز للمكتري أن يستصدر أمراً من رئيس المحكمة الابتدائية يأذن له بإجراء الإصلاحات وخصمها من الكراء.

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: جميع آجال قانون الكراء 67.12 آجال كاملة: لا يُحسب يوم بدء الأجل ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

السند القانوني

المادة 10القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
يجب على المكري صيانة المحل بالشكل الذي يسمح باستعماله وفق ما هو منصوص عليه في العقد، وأن يقوم بجميع الإصلاحات الضرورية للحفاظ عليه وصيانته. إذا تم إشعار المكري بالطرق المنصوص عليها قانونا بالقيام بالإصلاحات التي تقع على عاتقه ولم ينجزها في أجل شهر، جاز للمكتري أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية الموجود محل الكراء بدائرتها، يحدد قيمة الإصلاحات المطلوبة ويأذن له بإجرائها وخصمها من وجيبة الكراء. لا يجوز للمكري أن يعارض في إجراء الإصلاحات التي يقوم بها المكتري ما دامت هذه الأخيرة لا يترتب عنها أي تغيير في طبيعة…
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.