المدّةشهران
تبدأ منتاريخ التوصل بالإشعار
- الإجراء
- إفراغ المحل
- المعنيّ
- المكتري
- طريقة الحساب
- أجل كامل (قانون الكراء 67.12)
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: جميع آجال قانون الكراء 67.12 آجال كاملة: لا يُحسب يوم بدء الأجل ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
الشهران حدٌّ أدنى: الإشعار بأجل أقل باطل.
السند القانوني
يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان: - الأسباب التي يستند عليها المكري؛ - شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛ - أجل شهرين على الأقل. يبلغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.